مصر والاتفاقيات الدولية

تمهيد :
الاتفاقية هي معاهدة بين دولتين او اكثر تلتزم بمقتضاها الدول الموقعة عليها بالتزامات قانونية محددة ويترادف معها ايضا كلمة ( عهد ) والتي وردت مرتين في سياق المواثيق الدولية ( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ) وطبقا للمتعارف عليه دستوريا فان الاتفاقيات التي توقعها الدولة تكتسب تلقائيا قوة القانون الداخلي فمثلا المادة ( 145) من الدستور المصري الجديد نصت علي :
"
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقًا للأوضاع المقررة."
اي ان الاتفاقيات الدولية لكي تكتسب قوة القانون الداخلي يجب ان تمر بثلاث مراحل اساسية :
1- توقيع ممثل/ رئيس الدولة علي الاتفاقية.
2- اقرار السلطة التشريعية لهذه الاتفاقية بعد مناقشتها .
3- نشر هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية ( جريدة الوقائع المصرية )
واحيانا نحتاج لادارج مجموعة جديدة من الحقوق غير ورادة باتفاقية ما او تنظيم صلاحيات اضافية لمراقبة تنفيذ الاتفاقية وهنا نلجا لاستحداث بروتوكول جديد ملحق بالاتفاقية يستمد منها قوته القانونية ويمر بنفس المراحل التي تمر بها الاتفاقية الام لاقراره ويوصف كذلك بانه اجراء قانوني لتنظيم توافق الدول علي مسائل جديدة لم يسبق التطرق اليها في الاتفاقية الام .
اما الاعلان فهو مجموعة من المبادئ الاساسية والافكار العامة غير الملزمة لاي دولة ولكنها تكتسب ثقل سياسي واخلاقي يجعلها احيانا تسمو علي فكرة الالتزام القانوني بخاصة اذا صدرت من هيئة دولية كالامم المتحدة وخير مثال علي ذلك الاعلان العالي لحقوق الانسان والذي صار الالتزام به مقياسا لتحضر ورقي الامم وهناك ايضا الميثاق وهو لفظ يطلق علي المعاهدات المنشئة للمنظمات الدولية ( مثل ميثاق انشاء الامم المتحدة وميثاق انشاء جامعة الدول العربية).
- وقعت مصر في تاريخها المعاصر علي العديد من الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بحقوق الانسان والتي تبنتها الامم المتحدة وهي :
1- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاسترقاق و السخرة والعمالة القسرية والأعراف والممارسات الشبيهة :تم التوقيع على هذه الاتفاقية في جينيف في 25 سبتمبر/أيلول 1926 وتم تعديل البروتوكول.
صدقت مصر على هذه الاتفاقية في 25 يناير/كانون الثاني 1928 وعلى البروتوكول في 29 سبتمبر/أيلول 1954. نُشرت الاتفاقية في الجريدة الرسمية المصرية العدد 73 في 22 سبتمبر/أيلول 1955 ودخلت حيز النفاذ في 7 يوليو/تموز 1955.  
صدقت مصر على هذه الاتفاقية في 28 يناير/كانون الثاني 1952 وفقاً للقانون 121 لعام 1951 ونُشرت في الجريدة الرسمية المصرية العدد 71 في 16 أغسطس/آب 1951. ونُشرت الاتفاقية في العدد 100 في 3 يوليو/تموز 1952 ودخلت حيز النفاذ بدءً من 3 مايو/أيار 1952.
3- الإتفاقية رقم 29 لمنظمة العمل الدولية المعنية بالعمالة القسرية جنيف 1930:
أقرت مصر هذه الاتفاقية وفقاً للقانون 519 لعام 1955 ونُشرت في الجريدة الرسمية المصرية العدد 81 مكرر في 23 أكتوبر/ تشرين الأول ودخلت حيز النفاذ في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1956.
4- الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق، جنيف 1956:
صدقت مصر على الاتفاقية في 17 إبريل/نيسان 1958. ودخلت حيز النفاذ في 17 إبريل/نيسان 1958 والذي وافق يوم إيداع وثيقة التصديق تنفيذاً للمادة 24 من الاتفاقية.
5- الاتفاقية رقم 105 لمنظمة العمل الدولية المعنية بإلغاء على العمل الجبري، جنيف 1957:
أقرت مصر هذه الاتفاقية وفقاً للقرار الجمهوري رقم 1240 في أكتوبر/تشرين الأول 1958 ونُشرت في الجريدة الرسمية المصرية العدد 101 في 25 ديسمبر/كانون الأول 1958 ودخلت حيز النفاذ في 23 أكتوبر/تشرين الأول 1959.
6- إتفاقية قمع ومنع الإتجار في البشر والاستغلال الجنسي للأخرين 1950:
أقرت مصر هذه الاتفاقية وفقاً للقرار الجمهوري 884 في 11 مايو/أيار 1959. ونُشرت في الجريدة الرسمية المصرية العدد 244 في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 1959 ودخلت حيز النفاذ في 10 سبتمبر/أيلول 1959.
 
أقرت مصر هذه الاتفاقية وفقاً للقرار الجمهوري رقم 369 لعام 1967 في 25 يناير/كانون الثاني 1967. ونُشرت الاتفاقية في الجريدة الرسمية المصرية العدد 45 في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 1972، ودخلت حيز النفاذ في 4 يناير/ كانون الثاني 1969.
أقرت مصر هذه الاتفاقية وفقاً للقرار الجمهوري 62 لعام 1977، ونُشرت الاتفاقية في الجريدة الرسمية المصرية العدد 32 في 11 أغسطس/آب 1977، ودخلت حيز النفاذ في 5 يوليو/تموز 1977.
أقرت مصر هذه الاتفاقية في 28 يونيو/حزيران 1980 وفقاً للقرار الجمهوري 331 لعام 1980 مع إبداء التحفظات الموضحة أدناه:
أ‌-المادة (12) الفقرة (1) تحت عنوان "الوضع الشخصي" والتي تنص على "أن الوضع الشخصي للاجئ يحكمه قانون البلد التي يقع فيها عنوانه أو في حالة عدم توافر عنوان لديه فيحكمه في هذه الحالة قانون البلد محل إقامته
المادة (20) تحت عنوان "توزيع الحصص" والتي تنص على أنه "في حالة توافر نظام لتوزيع الحصص يسري على سكان البلاد بوجه عام وينظم التوزيع العام للمنتجات التي تتسم بقلة توافرها يُعامل اللاجئين نفس معاملة مواطني البلاد.
ب‌-المادة (22) والتي تنص على أن: "تعامل الدول المتعاقدة اللاجئين نفس المعاملة التي يحصل عليها المواطنون فيما يتعلق بالتعليم الابتدائي".
ج- المادة (23) والتي تنص على أن: "تعامل الدول المتعاقدة اللاجئين الذي يقيمون بشكل شرعي داخل أراضيها نفس المعاملة التي يحصل عليها مواطنوها فيما يتعلق بالغوث والمعونة العامة".
د- المادة (24) ولتي تنص على أن: "تعامل الدول المتعاقدة اللاجئين الذي يقيمون بشكل شرعي داخل أراضيها نفس المعاملة التي يحصل عليها مواطنوها فيما يتعلق بالأمور الأتية: (ساعات العمل – الإجازات – التدريب المهني والتدريب بشكل عام – الضمان الاجتماعي – التعويضات.)"
نُشرت الاتفاقية في الجريدة الرسمية المصرية العدد 48 في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 1981 ودخلت حيز النفاذ في 20 أغسطس/آب 1981.
أقرت مصر هذا البروتوكول في 28 يونيو/حزيران 1980 وفقاً للقرار الجمهوري 333 لعام 1980. ونُشر البروتوكول في الجريدة الرسمية المصرية العدد 45 في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 1981 ودخل حيز النفاذ في 22 مايو/أيار 1981.

12- الاتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة
1953 :
أقرت مصر هذه الاتفاقية وفقاً للقرار الجمهوري 345 في 17 يونيو/حزيران 1981. ونُشرت الاتفاقية في الجريدة الرسمية المصرية العدد 49 في 3 ديسمبر/كانون الأول 1981.
أقرت مصر هذه الاتفاقية وفقاً للقرار الجمهوري 434 لعام 1981 وصدقت عليها في 18 سبتمبر/أيلول مع إبداء التحفظات الأتي ذكرها:
أ‌-نص الفقرة (2) للمادة (9) والتي تمنح المرأة حقوقاً متساوية مع الرجل بشأن منح الجنسية لأبنائهم. ورأت مصر أنه ينبغي أن يتم ذلك بدون الإخلال بحق الطفل الذي ولد داخل عقدة النكاح من إكتسابه لجنسية أبيه. وقد تمسكت مصر بهذا الرأي حتى لا يكون للطفل جنسيتين في حالة إختلاف جنسية الأبوين حتى لا يضر ذلك بمستقبل الطفل حيث أن تمتع الطفل بجنسية أبيه هي الوضع المثالي بالنسبة للطفل. ولا يخل هذا بمبدأ المساواة بين الرجال والنساء حيث أنه من المعتاد أن تقبل المرأة المتزوجة من أجنبي أن يكتسب أبنائهم جنسيتهم من الأب.
ب‌-نص المادة (16) والتي تمنح النساء حقوقاً متساوية مع الرجال في الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية أثناء الزواج وبعد فصم عرى الزواج. وترى مصر أن هذا الأمر يخضع للحقوق التي منحتها الشريعة الإسلامية للزوجة مقابل الحقوق التي منحتها الشريعة الإسلامية للزوج والتي تنص على المساواة العادلة بينهما. وهذا يتم لمراعاة قدسية العلاقة الزوجية في مصر والتي تستقي مبادئها من العقيدة الدينية الراسخة التي لا يجوز المساس بها. بالإضافة إلى ما تقدم ومن بين أهم أسس هذه العلاقة هي تساوي الحقوق والواجبات بشكل يحقق التكامل والذي يؤدي بدوره إلى تحقيق المساواة الحقيقية بين الزوجين بدلاً من الجوانب السطحية للمساواة التي لا تعود بالنفع على الزوجة من جراء الزواج بل وتضيف المزيد من الأعباء عليها. تقضي الشريعة الإسلامية أن يقوم الزوج بدفع مهر مناسب للزوجة والتكفل بكافة نفقاتها ودفع النفقة في حالة الطلاق. ومن ناحية أخرى تحتفظ المرأة بكل حقوقها فيما يتعلق بالتصرف في أموالها ولا تكون مضطرة إلى استخدام هذا المال للإنفاق على نفسها. وفي المقابل تفرض الشريعة الإسلامية قيوداً على المرأة بشأن حق المرأة في تطليق نفسها حيث تشترط الشريعة أن يتم الطلاق في هذه الحالة بالقانون بينما لا تفرض هذا القيد على الزوج.
ج-الفقرة (2) من المادة (29) التي تنص على أن من حق أي دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية أن تعلن عدم إلتزامها بالفقرة (1) من هذه المادة والخاصة بإحالة أي نزاع بين الدول الأطراف في الاتفاقية حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية إلى التحكيم وذلك لتجنب الالتزام بالتحكيم في مثل هذه الأمور.
د- مع إبداء تحفظات عامة على المادة (2) فأن مصر مستعدة لتطبيق نصوص هذه الفقرات الخاصة بالمادة شريطة ألا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
نُشرت الاتفاقية في الجريدة الرسمية المصرية العدد 51 في 17 ديسمبر/كانون الأول 1981 ودخلت حيز النفاذ في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1981.
وقعت مصر على هذه الاتفاقية في 4 أغسطس/آب 1967 وفقاً للقرار الجمهوري 536 لعام 1981 ونُشرت في الجريدة الرسمية المصرية العدد 15 في 15 إبريل/نيسان 1982 ودخلت حيز النفاذ في 14 إبريل/نيسان 1982. وبعد إقرار مصر للاتفاقية أصدرت الإعلان التالي: "خضوعاً للشريعة الإسلامية وبالاتساق معها".
وقعت مصر على هذه الاتفاقية في 4 أغسطس 1967 وأقرتها وفقاً للقرار الجمهوري 537 لعام 1981 ونُشرت في الجريدة الرسمية المصرية العدد 14 في 8 إبريل/نيسان 1982 ودخلت حيز النفاذ في 14 إبريل/نيسان 1982. وبعد إقرار مصر للاتفاقية أصدرت الإعلان التالي: "خضوعاً للشريعة الإسلامية وبالاتساق معها.

16- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 1948:
 أقرت مصر الاتفاقية وفقاً للقرار الجمهوري 154 في 6 إبريل/نيسان 1986 ونُشرت في الجريدة الرسمية المصرية العدد 1 في 7 يناير/كانون الثاني 1988 ودخلت حيز النفاذ في 25 يوليو/تموز 1986.
أقرت مصر هذه الاتفاقية وفقاً للقرار الجمهوري 260 لعام 1990 في يوم 24 مايو/أيار 1990. ونُشرت في الجريدة الرسمية المصرية العدد 7 في 14 فبراير/شباط 1991 ودخلت حيز النفاذ في 2 سبتمبر/أيلول 1991.
أقرت مصر هذه الاتفاقية وفقاً للقرار الجمهوري 562 لعام 1990 في يوم 23 ديسمبر/كانون الثاني. ونُشرت في الجريدة الرسمية المصرية العدد 24 في 17 يونيو/حزيران 1991 ودخلت حيز النفاذ في 2 مايو/أيار 1991.

19- الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،
أقرت مصر هذه الاتفاقية وفقاً للقرار الجمهوري 446 لعام 1991. ونُشرت في الجريدة الرسمية المصرية العدد 31 في 5 أغسطس/آب 1991 ودخلت حيز النفاذ في 1 يونيو/حزيران 1993. وأبدت مصر التحفظات التالية على الاتفاقية:
أ‌- نص المادة (4) الذي ينص على:
"أنه لأغراض الاتفاقية الحالية يشير مصطلح "أفراد أسرهم" إلى الأشخاص المتزوجين من العمال المهاجرين أو ممن يقيمون معهم علاقة تعتبر وفقاً للقانون الساري لها نفس الصفات المقابلة للزواج بالاضافة إلى أطفالهم الذين يعولونهم والأشخاص الأخرين الذين يعولونهم والمُسَّلم أنهم من أفراد العائلة من خلال تشريعات سارية أو إتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف بين الدول المعنية. 
ب‌- نص الفقرة (6) من المادة (18) تقضي بأنه:
"في حالة إدانة أحد العمال المهاجرين أو أي فرد من أفراد أسرته بموجب حكم نهائي بارتكابة لجريمة، وفي حالة إبطال الحكم أو حصول هذا الشخص على العفو على أساس ظهور أدلة جديدة تبين بشكل لا يدعو إلى الشك عدم إقامة العدل، يتم تعويض هذا الشخص الذي تحمل العقوبة نتيجة لإدانته وفقاً للقانون طالما تم إثبات أن عدم الكشف عن هذه الأدلة الجديدة في الوقت المناسب لا يرتبط بشكل جزئي أو كلي بهذا الشخص.
20- إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 لعام 1973المتعلقة بالحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل :
أقرت مصر هذه الاتفاقية وفقاً للقرار الجمهوري رقم 67 لعام 1999 الصادر في 21 فبراير/شباط 1999. نُشرت الاتفاقية في الجريدة الرسمية المصرية العدد 35 في 2 سبتمبر 1999 ودخلت حيز النفاذ في 9 يونيو/حزيران 2000.
21- إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لعام 1999 المتعلقة بحظر وإيجاد إجراء فوري للقضاء على أسوء أشكال تشغيل الأطفال:
أقرت مصر هذه الاتفاقية وفقاً للقرا الجمهوري 69 لعام 2002 الصادر بتاريخ 23 مارس/آذار 2002 ونُشرت في الجريدة الرسمية المصرية العدد 39 في 25 يوليو/تموز 2002.  
أقرت مصر هذا البروتوكول وفقاً للقرار الجمهوري 104 لعام 2002 الصادر في 13 مايو/أيار 2002. أودعت مصر وثائق التصديق في 12 يوليو/تموز 2002. وجاري حالياً العمل على إتخاذ إجراءات النشر.
أقرت مصر هذا البروتوكول وفقاً للقرار الجمهوري 105 لعام 2002 الصادر في 13 مايو/أيار 2002. وجاري حالياً الإعداد للإجراءات الدستورية للانتهاء من عملية التصديق.
24- البروتوكول المعني بمنع وقمع الإتجار في الأشخاص والمعاقبة عليها خاصةً النساء والأطفال والذي يكمل إتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للجريمة المنظمة عبر الوطنية :
أقرت مصر هذا البروتوكول وفقاً للقرار الجمهوري 295 لعام 2003 الصادر في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2003. ونُشر في الجريدة الرسمية المصرية العدد 37 في 9 سبتمبر/أيلول 2004 ودخل حيز النفاذ 4 إبريل 2004.
وتحفظات مصر المذكورة أعلاه تتسق مع الشريعة الإسلامية في تطبيق الماد 2 من الدستور المصري والذي ينص أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
أقرت الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بتاريخ 13 ديسمبر/كانون الأول 2006 في نيويورك. وأقرت مصر هذه الاتفاقية في 14 إبريل/نيسان 2008
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملحوظة : اعتمد هذا المقال في ذكر الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر بشكل اساسي علي موقع ( المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان ) وهو احد المواقع التابعة للمجلس القومي لحقوق الانسان بمصر

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

التطور التاريخي لحقوق الإنسان

كتاب حقوق الانسان اسئلة واجوبة

اسئلة مشروعة حول حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني